السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
98
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
3 - توبة من تكرّرت ردّته : اختلف الفقهاء في قبول توبة من تكرّرت ردّته وتوبته - على من قال بالاستتابة - على قولين : الأوّل : قبول توبته ، وقال به الحنفيّة والشافعيّة ، وذهب إليه الإماميّة « 1 » أيضاً . واختلف أصحاب هذا القول في عدد تكرّر توبته على أقوال : أ - فمن فقهاء المذاهب من ذهب إلى قبول توبته وإن تكرّرت بعد الارتداد المتكرّر ، واستظهر عدم القتل فيه « 2 » . ب - وذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى قبول توبته مرّة واحدة ويقتل إذا ارتدّ ثانية « 3 » . ج - وبعض آخر من الإماميّة قال بقبول توبته مرّتين ، ويقتل إذا ارتدّ ثالثة « 4 » . د - وذهب آخرون إلى قبول توبته لثلاث مرّات ، ويقتل في الارتداد الرابع « 5 » . وصرّح بعضهم بعدم الفرق في المقام - أي حال تكرّر الارتداد والتوبة - بين الرجل والمرأة ، فتقتل الأُنثى في الثالثة أو الرابعة ، وإن لم يكن حكمها في أصل الارتداد ذلك « 6 » . الثاني : عدم قبول توبة المرتدّ إذا تكرّرت ردّته ، وهذا قول عند الحنفيّة ، ورواية عند الحنابلة « 7 » . وهو اختيار بعض فقهاء الإماميّة « 8 » . 4 - كيفيّة توبة المرتدّ : ذكر الفقهاء عدّة أقوال في تحقّق الإسلام بعد الارتداد في غير الساب : أ - كفاية النطق بالشهادتين ، وهو عند الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 9 » ، وذكره جمعٌ
--> ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 332 - 333 . حاشية ابن عابدين 4 : 225 . أسنى المطالب 4 : 122 . الأُم 6 : 147 - 148 . الشامل ( لابن الصباغ ) 7 : 148 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 225 . المغني 8 : 543 . الكافي 3 : 159 . هداية الراغب : 439 . منار السبيل 2 : 409 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 311 . الغنية : 380 . ( 4 ) الروضة البهية 9 : 345 . مسالك الأفهام 15 : 31 . مفاتيح الشرائع 2 : 105 . كشف الغطاء 4 : 422 . انظر : جواهر الكلام 41 : 331 - 622 . ( 5 ) المبسوط 8 : 74 . الجامع للشرائع : 240 . قواعد الأحكام 3 : 575 . إيضاح الفوائد 4 : 551 . معالم الدين ( ابن القطان ) 2 : 523 . تحرير الوسيلة 2 : 446 ، م 5 . ( 6 ) كشف الغطاء 4 : 421 - 422 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 4 : 225 . المغني 8 : 543 . منار السبيل 2 : 409 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 311 . الغنية : 380 . ( 9 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 112 . حاشية ابن عابدين 4 : 226 . الشامل ( لابن الصباغ ) 2 : 171 . الإنصاف 1 : 335 . الإقناع 4 : 303 . هداية الراغب : 538 . الكافي 3 : 160 .